الجزيري / الغروي / مازح
506
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> مسألة : لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مر وفي الجلد الحكومة ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة . مسألة : لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية وفيه أشكال ويحتمل الحكومة ويحتمل الحساب بالمساحة والأخير لا يخلو من رجحان . مسألة : لو أصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها أو تعذر نزول اللبن مع كونها فيها أو تعذر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلا فيها أو قل لبنها أو عيب كما إذا در مختلطا بالدم أو القيح ففيه الحكومة « 551 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مأة وخمسة وعشرون دينارا وفيهما معا الربع وفي قول أن فيهما الدية والأول وأقوى « 552 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في الأجفان الدية وفي تقدير كل جفن خلاف فمن قائل في كل واحد ربع الدية ومن قائل في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث ومن قائل في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف وهذا لا يخلو من ترجيح لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح « 553 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : والمشهور أن في الأجفان الأربعة : الدية الكاملة وفيه إشكال والأقرب « 551 » تحرير الوسيلة 2 / 527 « 552 » تحرير الوسيلة 2 / 527 « 553 » تحرير الوسيلة 2 / 519